المعايير الدولية

المعايير القانونية الدولية

عقوبة الإعدام والقانون الدولي

 

تم التأكيد مجدداً في عامي 2016 و2017 على الإتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، هذا الإتجاه الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من 15 عاماً.

حالياً، هناك 160 بلداً وإقليماً قرروا بدرجات متفاوتة التخلي عن عقوبة الإعدام. ثمة  105 بلداً قد ألغى تماماً العقوبة، و6 بلدان ألغتها كعقوبة على الجرائم العادية، في حين إعتمدت 6 بلدان أخرى الوقف الإختياري لتنفيذ حكم الإعدام المعمول به و هناك 43 بلداً ملغياً للعقوبة بحكم الواقع (مثلاً: البلدان التي لم تُنفذ أي عملية إعدام  منذ عشرة سنوات على الأقل أو البلدان التي عليها إلتزامات تجبرها على عدم إستخدام عقوبة الإعدام).

أما البلدان التي ما زالت مبقية على عقوبة الإعدام على نطاق العالم، فقد تراجع عددها تدريجياً في السنوات العشرة الأخيرة: فبلغ عددها 38 بلداً حتى الـ30 حزيران من العام 2017، في حين كان عددها 54 في العام 2005.

وقد تم تعزيز هذا الإتجاه من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام، والذي تم إعتماده لأول مرة في عام 2007، ثم في عام 2008 ومن ثم إعادة طرحه كل سنتين. وكانت الموافقة الأخيرة عليه في 18 كانون الأول عام 2016، إذ يؤكد النص على “أن وقف إستخدام عقوبة الإعدام يسهم في إحترام كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه وتطويرها تدريجياً، آخذين في عين الإعتبار أنه لا يوجد دليل قاطع بأن لعقوبة الإعدام قيمة رادعة”.

وقد صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية عام 2012، بأن هناك قاعدة عرفية يجرى وضعها تُحظر عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان.

من ناحية ثانية، هناك ثلاثة مبادئ دولية غير قابلة للإنتقاص ، وذلك فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف حتى في حالات الطوارئ وفي تشريعات مكافحة الإرهاب.

ينص أول مبدأ، مبدأ الشرعية غير القابل للإنتقاص والمدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11)، والذي تقنن في نهاية المطاف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية (المادة 15)، على أن تكون القوانين التي تجرم الأعمال الإرهابية في متناول الجميع ومصاغة بدقة من دون تمييز ومن دون أثر رجعي وتماشياً مع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

إن المبدأ الثاني غير القابل للإنتقاص المتعلق بعتبة ” الجرائم الأكثر خطورة” والمشار إليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 من الفقرة (2)، يحدد الحد الأدنى للجرائم الأشد خطورة، والذي وفقاً لتفسير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الإعدام خارج القضاء أو بالإجراءات الموجزة أو الإعدام التعسفي (المقرر الخاص المعني بمسألة الإعدامات) وتفسير الأمين العام للأمم المتحدة، فهذا المبدأ ينص على تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة على “جرائم القتل و / أو القتل متعمد” فقط.

أما المبدأ الثالث غير القابل للإنتقاص فهو مبدأ الحصول على محاكمة عادلة، ومنصوص عليه في (المادة 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و(المادة 7) من ميثاق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو مبدأ يعترف بالحق في الحصول على محاكمة عادلة. ووفقاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فهو حق غير قابل للإنتقاص (الإستثناءات خلال حالة الطوارئ، 31 آب 2001، العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية / المادة/ 21 / المراجعة الـ1، الإضافة الـ11) بحيث يصرح المقرر الخاص المتابع لمسألة الإعدامات، أنه في الحالات التي لا تكون فيها أنظمة العدالة الجنائية قادرة على إحترام معايير محاكمة عادلة لتجنب إعدام أشخاص أبرياء، ينبغي أن تفرض الدول وقفاً أختيارياً لتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم جميعها (المقرر الخاص، فيليب ألستون، 20 أيار 2010، م/ حملة حقوق الإنسان 14/24 الفقرة 51 (أ)).

ضمانات المحاكمة العادلة: المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، الحصول على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، توفر قرينة البراءة، وضع لائحة تتضمن الحد الأدنى من الحقوق في الإجراءات الجنائية، اللجوء إلى محكمة عليا لمراجعة الإدانة أو الحكم وعدم  الجواز بالمحاكمة مرتين على الجرم نفسه.

ثمة إلتزام عام من التوافق بين التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب وقانون حقوق الإنسان نصت عليها قرارات مجلس الأمن رقم 1456(2003) و1624(2005) و1963(2010) و2083(2012).

علاوة على ذلك، صوتت الصومال من عام (2008 حتى 2016) وتونس من عام (2012 حتى 2016) لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت الدول جميعها بالحد من إستخدام عقوبة الإعدام وإقرار الوقف الإختياري لعمليات الإعدام بهدف إلغائها بالكامل. وفي الوقت نفسه، وعدت مصر بتنفيذ إلتزاماتها الطوعية التي إتخذتها خلال الإستعراض الدوري الشامل عام 2014 ، وتتضمن الإحترام الكلي لحقوق الإنسان الأساسية في سياق مكافحتها للإرهاب.

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ67، التقرير المرحلي للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ، 9 آب 2012، المادة 279/67 (نشرت في 24 شباط على الموقع http://www.refworld.org/docid/509a69752.html).